فهرس الكتاب
الصفحة 3877 من 6569
السائل: فضيلة الشيخ! هل الأفضل لي إذا قدِمْتُ للأهل الخميس والجمعة أن أقصر أو أتم؟ وهل الجمع جائز؟ الشيخ: لأهلك؟ السائل: نعم.
الشيخ: إذا قدم الإنسان إلى أهله الخميس والجمعة فإنه انتهى سفره، فعليه أن يتم الصلاة، ولا يحل له أن يجمع.
حجم الخط: