فهرس الكتاب

الصفحة 4427 من 6569

استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلًا

السؤالإذا أتى الإنسان مسجد جماعة وقد أقيمت الصلاة وهو قد صلى الفرض وأدرك ركعتين معهم، هل يلزمه الإتمام أم يكتفي بركعتين ويسلم؟

الجوابإذا لم يكن هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .

أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام؛ لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه؛ لأن الصلاة على الجنازة أولًا فرض كفاية فيكون مشاركًا للمصلين في الفرضية والفرض أفضل من النفل، فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت