فهرس الكتاب

الصفحة 6158 من 6569

السؤالما حكم المنة في العطية؟

الجوابهل تقرأ القرآن؟ فاقرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة:264] أنت إذا أعطيت فاجعلها لله إن كانت صدقة، وإن كانت هدية فانوِ بها التقارب بينك وبين الشخص؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (تهادوا تحابوا) وقال: (الهدية تذهب السخيمة) أي: ما في القلب من الضغينة وما أشبه ذلك، ولا تمن -يا أخي- لا تمن، لكن اضرب لي مثلًا بالمنة؟ السائل: مثلًا: اشترى لي أخي من البقالة، فبعد فترة جاء قال: أنا اشتريت لك قبل فترة فاشتر لي.

الشيخ: لا، هذه ليست طيبة، أو يكون مثلًا: أهدى له هدية ولما صار بينهم خلاف أو شيء قال: هذا جزائي يوم أني أعطيك كذا وأعطيك كذا، هذا لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت