فهرس الكتاب

الصفحة 5990 من 6569

من عمل عملًا مباحًا هل يثاب عليه؟

السؤالالمباح إذا لم ينو الإنسان فيه الأجر يعني مستندًا في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (وفي بضع أحدكم صدقة) ولم يشترط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر فهل يثاب عليه الإنسان؟

الجوابأشار إلى هذا لما قيل:(أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم.

قال: وإذا وضعها في الحلال كان له أجر)وهذا إيماء من الرسول إلى أنه يفعل هذا الشيء أي: يجامع زوجته استغناءً بالحلال عن الحرام، وهذه نية طيبة لا شك، وما على الإنسان من ضرر إذا نوى هذا، أو نوى التمتع بما أحل الله له، حتى نية التمتع بما أحل الله لك نية طيبة تؤجر عليها.

السائل: والمباح عامة لا يقاس عليه.

الشيخ: لا أبدًا المباح عامة لا يقاس منه إلا إذا تولد منه منفعة للغير أجر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت