من محظورات الإحرام: قتل الصيد.
قتل الصيد يعني: الحلال البري المتوحش، ثلاثة قيود: 1/ أن يكون بريًا.
2/ وأن يكون حلالًا.
3/ وأن يكون متوحشًا طبعًا، أي: ليس من الذي يألف الناس، كالدجاج مثلًا هذا لا بأس به.
وأن يكون بريًا ضده البحري، فلو فرض أن قومًا أحرموا في البحر لمحاذاة الميقات، ونزلوا يصيدون السمك فلا حرج عليهم لأنه بحري.
الثاني: الحلال، فالمحرم وإن كان بريًا وصاده المحرم فلا شيء عليه.
الثالث: أن يكون متوحشًا طبعًا، يعني: أصله متوحش لا يألف، مثاله: الحمام تنطبق عليه الشروط، فإن توحش عارضًا لا طبعًا كشاة شردت وعجزوا عنها، هذه حكمها حكم الصيد، لكن بالنسبة للمحرم هي حلال؛ لأن توحشها عارض ليس بأصلي.
ثلاثة شروط: أن يكون بريًا، حلالًا، متوحشًا طبعًا يعني: في الأصل، دليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:95] أي: محرمون.
وقال تعالى في صيد البحر: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:96] لو قتل الصيد شخص غير محرم فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟
الجوابنعم يجوز، إلا إذا كان صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز، لحديث جابر وهو في السنن: (صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم) .