فهرس الكتاب

الصفحة 4507 من 6569

حكم من قدر لنفسه شيئًا معينًا على شريكه في الشركة

السؤالفضيلة الشيخ! إنا نحبك في الله.

الشيخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعًا من أحباب الله.

السائل: الله يجزيك خيرًا اثنان اشتركا في محل بنسبة سبعة أسهم إلى تسعة أسهم، وحصل بينهما خلاف، فأحدهم قال للآخر: تستلم إدارة المحل مقابل أن تعطيني ثلاثة آلاف في الشهر، الذي هو صاحب السبعة الأسهم، أو أعطيك أربعة آلاف وخمسمائة صافي تأخذها وتكون خارج المحل، هل يجوز هذا؟ الشيخ: أما الأول فلا يجوز له أن يقدر له شيئًا معينًا في الشهر؛ لأنه ربما يربح هذا الشيء وربما لا يربح، فلا يجوز؛ لأن هذا من الميسر.

أما إذا اتفقوا على أن يصفوا المحل الآن، وينظروا كم قيمته ثم يقول: أنا أعطيك قيمة نصيبك منه فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت