فهرس الكتاب
الصفحة 4855 من 6569
فأما البلوغ: فضده الصغر، والصغير لا يجب عليه الصوم ولا يلزم به، لكن يؤمر به أمرًا إذا أطاقه فإن فعل فالأجر له، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
المجنون لا يؤمر به ولو صام لن يقبل منه ولا يصح منه؛ لأنه مجنون ليس له قصد.
حجم الخط: