فهرس الكتاب

الصفحة 3709 من 6569

السؤالإنسان له أخ وله زوجة، عند الولادة توفيت هذه الزوجة وأنجبت ولدًا، وجدة الولد الرضيع أم أبيه عجوز كبيرة، لها فوق الستين، عند وفاة أم الولد أرضَعَتْ هذا الولد سنتين ودَرَّت اللبن، فالأخ الثاني له بنات فما حكم البنات بالنسبة لهذا الولد؟

الجوابالأم العجوز لما أرضعت الطفل صارت أمًا له، وإذا كانت أمًا له صار أخًا لأولادها الذكور والإناث، فأولاد الإناث يكون هو خالهم، وأولاد الذكور يكون هو عمهم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:23] وهذه أرضعت ودَرَّ لبنُها عليه، فرضع منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت