فهرس الكتاب
الصفحة 4224 من 6569
السؤالبالنسبة لصاحب الدين إذا تقدم لطلب الزكاة، فهل ينظر إلى سبب هذا الدين إذا كان لغير ضرورة أو لغير حاجة سداده؟
الجوابينظر لهذا الدين إذا كان سببه شيئًا محرمًا فهذا يقال له: تب ونقضي دينك، وأما إذا كان سببه مباحًا فلا بأس أن يقضى دينه من الزكاة.
حجم الخط: