فهرس الكتاب
الصفحة 1142 من 6569
السؤالبالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك، متى تسقط عنها الصلاة؟
الجوابيقول العلماء: إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة.
حجم الخط: