فهرس الكتاب

الصفحة 5816 من 6569

السؤالما رأي فضيلتكم فيمن أعطى ابنه مبلغًا من المال ليستعين به على الزواج, وبعد فترة أعطى الابن الآخر مبلغًا آخر ليشتري به سيارة, وبعد فترة أقرض الثاني مبلغًا ليبني له بيتًا, فسدد الابن بعض القرض وسامحه الوالد على الباقي, علمًا أن له أولادًا غيرهم لم ينلهم شيء؟

الجوابالواجب العدل بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، فأما الذي أعطاه ليتزوج فهذا حق تبع النفقة, ولا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله إلا إذا بلغوا وأرادوا الزواج زوجهم, وأما الذي أعطاه السيارة فلا يجوز أن يعطيه السيارة, إذا كان الابن محتاجًا للسيارة يعطيه إياها على أنها عاريّة عنده, والملك ملك الأب, وهذا الذي أعطاه القرض لا يجوز أن يسقط منه شيئًا, يجب عليه أن يستوفيه كاملًا, إلا إذا كان الأولاد من بنين وبنات بالغين وراشدين وسمحوا بذلك عن طيب نفس فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت