السؤالإنسان حج متمتعًا وطاف طوافًا ناقصًا وحصل منه جماع، هو سعى ولكن يعني الطواف ناقص، وأكمل حجه ثم حج بعد هذه الحجة حجتين ليست له، والحجة الأولى هي الفرض.
هل يصح حجه هذا؟
الجوابهذا يكون قارنًا؛ لأنه أدخل الحج على العمرة قبل انتهائه، بل قبل طوافه؛ لأن الطواف الأول لاغٍ، وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قرانًا، ويبقى النظر الآن في كونه حَلَّ ولبس وجامع؛ لكنه جاهل فلا شيء عليه، وعلى هذا فيكون حجه تامًا لكنه قارن ليس متمتعًا.
السائل: يعني يصبح كقضية عائشة؟ الشيخ: عائشة أدخلت الحج على العمرة قبل أن تشرع في الطواف، لكن بالنسبة للقرآن كقضية عائشة.