فهرس الكتاب

الصفحة 6395 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ! لو أتى رجل واشترى سلعة الرجل بثمن مؤجل، ثم رجع فباعها على نفس الرجل بثمن نقد، ولكنها بنفس ثمن المؤجل فهل يعتبر هذا من العينة؟

الجوابلا، إذا باع شخص على إنسان سلعة بألف ريال مقسطة، ثم عاد فاشترى السلعة منه بألف ريال نقدًا فلا بأس بذلك؛ لأنه ليس ربا، إذ أنه باعها بألف واشتراها بألف، العينة: أنه إذا باعها بثمن مؤجل اشتراها بأقل منه نقدًا، مثل: أن يبيعها بعشرة آلاف مؤجلة مقسطة ثم يشتريها نقدًا بتسعة آلاف، هذه حرام وهي مسألة العينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت