فهرس الكتاب

الصفحة 3647 من 6569

السؤالما حكم ما يسمى بالصرف الآلي من المكائن الآلية، خصوصًا أن البنك المصروف منه يستفيد من عملية الصرف؟ الشيخ: ما هي الصورة؟ لأجل أن يسمع الإخوان، يسأل عن الصرف الآلي.

السائل: يعني مثلًا: إذا كان في حساب بنك الراجحي مثلًا.

الشيخ: نعم، شركة الراجحي.

السائل: وأنت تصرف مثلًا من بنك الرياض، فبنك الرياض يرجع بفائدة على بنك مصرفية الراجحي بالعملية هذه، يعني فائدة معينة، بهللاتٍِ العمليةُ الواحدة؟

الجوابالظاهر: أن هذا لا بأس به، مادام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا.

السائل: لكن يستفيد بنك الرياض.

الشيخ: خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟ السائل: بلى.

الشيخ: إذًا: بقينا في المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي، هو مثلًا يقول: أنا ما أقرضتكِ إقراضًا؛ ولكن بدلًا من أن تتعبي أنتِ؛ وتضعي صرافًا في السوق الفلاني، أنا وضعتُ وأريد أجرة على ذلك، هذا هو كلامهم في هذا الشيء، وعندي فيه تردُّد، لا شك أن الإنسان لا يقول إنه حلال (100 %) ، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات، فلَدَينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل) إلا إذا تيقنتُ أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا فلا نضيَّق على عباد الله شيئًا لا نعلم أن الله حرمه، أما العبادات؛ فالأصل فيها المنع، فأي إنسان نراه يتعبد بعبادة نقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال إنسان: هذا حرام، نقول: ما هو الدليل؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت