فهرس الكتاب
الصفحة 5270 من 6569
السؤالأقرضت شخصًا وهذا الشخص معسرًا فهل أجعل هذا القرض من الزكاة؟
الجوابلا يجوز أن يسقط الإنسان الدَّين عن الفقير وينويه من الزكاة؛ لقول الله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة:267] كما أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة.
حجم الخط: