فهرس الكتاب
الصفحة 3114 من 6569
السؤالالآن بعض الناس يتراهنون على شيء, يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالًا أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟
الجوابهذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر) الخف الإبل, والحافر الخيل, والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها, وما عدا ذلك فلا يجوز.
حجم الخط: