انها فرقة حاصلة بقول الزوج وحده كالطلاق (1) 0قال ابن قدامة:"ولا يعلم احدا وافق الشافعي على هذا القول ، وحكي عن البتي انه لا يتعلق باللعان فرقة وكلا القولين لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين المتلاعنين". وقال سهل بن سعد: فكانت سنة لمن كان بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين" (2) ."
القول الثالث:
ان الفرقة لا تحصل حتى يفرق بينهما الحاكم وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ابن الحسن ، وهو رواية عن أحمد (3) 0
والحجة لهم:
(1) الام 5/291، جواهر العقود 2/141، المغني 9/30 .
(2) المغني 9/30، وينظر: الشرح الكبير 9/45 .
(3) تحفة الفقهاء 2/222، المبسوط 7/7، المغني 9/29، الشرح الكبير 9/44 ، كشاف القناع 50/469، جواهر العقود 2/141، تفسير القرطبي 12/193.