حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك 0فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدنا الرجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة ؟ قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد قال فنزل جبريل فأنزلت عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما قال فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب فقامت فشهدت فلما كان عند الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة 0 قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم قال فمضت ففرق بينهما" (1) 0
وهذا يقتضي ان الفرقة لم تحصل قبله ، وقد أضاف الفرقة اليه ، مما يدل انها لا تقع الا بايقاع الحاكم (2) 0
(1) صحيح البخاري - فتح الباري 9/267 ، سنن ابي داود - عون 6/244 ، سنن ابن ماجة 1/ 668 رقم ( 2067 ) ، البيهقي في سننه الكبرى 7 / 327و 394 ، ابن ابي شيبة في المصنف 7/7 ، المعجم الكبير 11/256 ، سنن الدارقطني 3/ 193-194 ، نصب الراية 3/ 514 ، ارواء الغليل 7/ 182 0
(2) المبسوط 7/43، تفسير القرطبي 12/193، المغني 9/29 ، الشرح الكبير 9/44 .