فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 550

أ-ان قوله تعالى: اسكنوهن ، لايسلم تناولها للبائن ، نعم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ( الطلاق: 1 ) مع قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ( النساء: 19 ) دليل أيضا قوي على المطلوب (1) 0

ب- ان تقييد النفقة بحالة العمل ليس للعمل بالمفهوم ، وانما هولما كانت مدة الحمل قد تطول بحسب الاغلب فاستبعد وجوب الانفاق فيها كلها فنبه بالتقييد على وجوبها فيها وان طالت وفيه انه لا اغلبية في طول المدة بل تكون تارة اقصر وتارة مساوية وتارة اطول فلا تظهر فائدة غير التخصيص (2) 0

0 قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: ( لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا ) (3) 0

فجعل لها حق النفقة حال كونها حاملا 0

واستدل اصحاب القول الثالث:

بقوله تعالى:"ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ، واتقوا الله ، ولا تخرجوهن من بيوتهن" (الطلاق:1) 0

…فإن آخر الاية ، وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى ، مع قوله تعالى"اسكنوهن من حيث سكنتم"فهو امر بالسكنى وهو عموم (4) 0

(1) الروض النضير 4/122.

(2) الروض النضير 4/122.

(3) صحيح مسلم - بشرح النووي 10/95، سنن ابي داود 2/287 رقم (2290) مسند احمد 6/414.

(4) .الاختيار 3/178، بداية المجتهد ص: 471 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت