فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 550

قال الإمام الطحاوي: (وقد ذهب قوم الى ان الرجل اذا اكره على طلاق او نكاح، او يمين، او عتاق، او ما اشبه ذلك حتى فعله مكرها ان ذلك كله باطل، لانه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي(صلى الله عليه وسلم) واحتجوا بذلك في هذا الحديث) (1) .

0قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) (2) 0

وقد فسر الإغلاق بالإكراه غير واحد من اهل العلم منهم:ابن قتيبة ،وابن الأعرابي ، وابن الاثير الجزري، والزمخشري، وسفيان بن عيينة، وابن السيد، والخطابي، ومرتضى الزبيدي ، وذلك لان المكره مغلق عليه امره وتصرفه حتى يأتي بما اكره عليه (3) 0

(1) شرح معاني الاثار 3/95.

(2) رواه: ابو داود في سننه 2/259 رقم (2193) ، ابن ماجة في سننه 1/660 رقم (2046) ، الامام احمد في المسند 6/276، الحاكم وصححه على شرط مسلم في المستدرك 2/198، البيهقي في السنن الكبرى 7/357، مسند ابي يعلى 7/421 و 8/53، مسند الشاميين 1/287، سنن الدار قطني 4/24، مصنف ابن ابي شيبة 4/39، وهو حديث حسن ينظر: نصب الراية 3/428، ارواء الغليل 7/113 0

(3) ينظر: النهاية، ابن الاثير 3/168، الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، 2/442، فتح الباري 19/309 ، فيض القدير 6/560، نصب الراية 3/428-429، الروض النضير 4/162 ، عون المعبود 6/187 ، تاج العروس 7/39 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت