فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 550

0روى الإمام البيهقي عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، ان رجلًا تدلى بحبل ليشتار (1) عسلًا، في زمان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فجاءته امرأته فوقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنه، او تطلقني ثلاثًا، فذكرها الله والاسلام، فأبت الا ذلك، فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر اتى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فذكر ما كان منها اليه، ومنه اليها، فقال: ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق) (2) .

الا ان هذا الاثر ضعيف، لضعف صفوان بن عمر (3) ، ولين الغار بن جبلة (4) ، وتدليس بقية بن الوليد الراوي عنه، ومثل هذا لايصلح للاحتجاج به ، لا سيما وقد حكم عليه الأئمة بالنكارة منهم: الامام البخاري ، والعقيلي ، وابن ماكولا ، وابن عدي ، وابن حجر (5) .

القول الثاني

وقوع طلاق المكره ، واليه ذهب جماعة من الفقهاء منهم: ابراهيم النخعي، والشعبي، وسعيد ابن المسيب، وشريح، وابو قلابة، وعمر بن عبد العزيز.

وهو رواية عن: عمر وابنه عبد الله، وعلي ( رضي الله عنهم ) 0

وبه قال: ابو حنيفة (6) 0

الأدلة:

(1) يشتار العسل: أي يستخرجه من موضعه الذي هو فيه 0 ينظر: العين 1/332 ، الصحاح 2/704 ، لسان العرب 4/ 434 0

(2) المحلى 10/203، الروض النضير 4/162، نصب الراية 3/22 0

(3) الكامل 4/91 ، الضعفاء الكبير 2/211 و3/442 ، الجرح والتعديل 7/59 0

(4) ينظر: الضعفاء الكبير 2/211 ، الاكمال ، ابن ماكولا 7/4 ، لسان الميزان 3/191و4/412 0

(5) المحلى 10/203، الضعفاء الكبير 2/211 ، الاكمال ، ابن ماكولا 7/4 ، لسان الميزان 3/191و4/412 ، الروض النضير 4/162، نصب الراية 3/22 0

(6) ينظر: مصنف ابن ابي شيبة 4/39، شرح معاني الاثار 3/95 و 99، المبسوط 14/40 ، تحفة الفقهاء 2/195 ، الجوهر النقي 7/356 ، رد المحتار 3/259 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت