فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 550

قال الامام ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي: أخبرنا ابن ابي يحيى، قال: سألت ربيعة كم أقل الصداق؟ قال: ما تراضى به الأهلون 0 فقلت: وان كان درهما؟ قال: وان كان نصف درهم 0 قلت: وان كان أقل؟ قال: لو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة (1) 0

وقياس مالك ومن وافقه تقدير المهر على قطع يد السارق، فهذا القياس فاسد لمخالفته النص، اذ ليس بين البابين علة مشتركة توجب الحاق أحدهما بالاخر، واين قطع يد السارق من باب الصداق، وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به 0 (2)

واستدل ابو حنيفة ومن وافقه بالقياس على قطع يد السارق 0 (3)

كما استدلوا بالأثر:

وهو حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) مرفوعا:"لا تنكحوا النساء الا الأكفاء، ولا يزوجهن الا الاولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"0 (4)

ودلالته ظاهرة على ما ذهب اليه الحنفية (5) 0

وهذه الدلالة تسلم لهم لو سلم الحديث من النقد، فكيف اذا أجمع الحفاظ على تضعيفه، بل حكم عليه جماعة من الائمة بالوضع 0

قال الامام الدارقطني: مبشر بن عبيد، متروك الحديث، احاديثه لا يتابع عليها 0

وقال ابن حبان: مبشر يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه الا على جهة التعجب 0

وقال ابن عبد البر: حديث لا يثبت ونحوه قول البيهقي 0

(1) الام 7/ 283، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى 7/ 241 0

(2) ينظر: اعلام الموقعين 2/ 349، حاشية ابن القيم 6/ 102، المحلى 9/ 93، الروضة الندية 2/ 75 0

(3) ينظر: معين الحكام ص: 62، بدائع الصنائع 2/ 277، الموسوعة الفقهية 20/ 255 0

(4) سنن الدارقطني 3/ 244، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 133 و 240 وفيه ايضا: حجاج بن أرطاة وهو ضعيف 0 ينظر: الروضة الندية 2/ 75 0

(5) عون المعبود 6/ 100 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت