بان اذن الولي لا يصح الا لمن ينوب عنه،والمرأة لا تنوب عنه في ذلك، ولو أذن لها في انكاح نفسها،صارت كمن اذن لها في البيع من نفسها ولايصح 0
وانه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق (1) 0
هـ) أحاديث طائفة من الصحابة منهم:
أبو هريرة،وجابر بن عبدالله،وابن عمر،وعلي، وابو سعيد،وابن عمرو، وانس، وام سلمة،وزينب بنت جحش (رضي الله عنهم) ،وغيرهم. (2)
وذكر الامام ابو عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه روايات كثيرة عن ثلاثين صحابيًا. قال:"صحت الرواية عن عائشة،وام سلمة،وزينب بنت جحش" (3) 0
قال ابن المنذر:"ولا يعرف عن احد من الصحابة خلاف في ذلك" (4) 0
وجه الاستدلال بالاحاديث المتقدمة:
قوله صلى الله عليه وسلم:"ايما امرأة …"0
أيما من الفاظ العموم،شامل بعمومه كل امراة تريد الزواج،فلم يفرق بين صغيرة ولا كبيرة في سلب الولاية عنهن 0
قوله صلى الله عليه وسلم"لا نكاح الا …"0
(1) ينظر: الفتح 9/ 190،تحفة الاحوذي 4/ 233.
(2) ينظر الكلام عليها في الدراية 2/ 61،نصب الراية: الزيلعي 3/ 185، سبل السلام 3/ 117 - 118، نيل الاوطار 6/ 250،الارواء 6/ 235 - 249،مجمع الزوائد 4/ 286 - 287.، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 56، تحفة الاحوذي 4/ 298، مسند ابي داود الطيالسي ص: 206، المعجم الاوسط 4/ 381 و 5/ 363، صحيح ابن حبان 9/ 388، ونقل الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص: 147 - 148 عن الحافظ السيوطي والحافظ المناوي تواتره 0
(3) المستدرك على الصحيحين 2/ 168.
(4) ينظر: عون المعبود 6/ 71،نيل الاوطار 6/ 251.