ب 0 قوله تعالى:"فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا …" (البقرة:230) .
فأضاف التراجع، وهو عقد مستقل اليهما،والظاهر أنهما يتوليانه (1) 0
ج) قوله تعالى:"فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف". (البقرة:234) . فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي (2) 0
واجيب:
بأن المراد من نسبة النكاح اليهن، الانكاح بعقد الولي، اذ لو فهم النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك -أي انها تنكح نفسها،لأمرها بذلك (3) 0
0 السنة النبوية المطهرة:
أ 0 قوله (صلى الله عليه وسلم) :"الايم أحق بنفسها من وليها،والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماتها". (4)
وجه الدلالة:
(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 249،بداية المجتهد 2/ 8،فقه السنة 2/ 114،الانتصار ص 285.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 249،بداية المجتهد 2/ 8،فقه السنة 2/ 114،الانتصار ص 285، المحلى 9/ 27.
(3) ينظر:سبل السلام 3/ 120.
(4) صحيح مسلم -بشرح النووي 9/ 203، جامع الترمذي - تحفة 4/ 204، سنن ابي داود 2/ 189 رقم (2098) ، سنن النسائي الكبرى 3/ 280 رقم (5371) ، سنن النسائي الصغرى 6/ 84 و 85، مسند احمد 1/ 219، صحيح ابن حبان 9/ 395، سنن الدارمي 2/ 138، مسند الشافعي ص: 172، مسند الحميدي 1/ 239، سنن الدارقطني 3/ 157 كلهم من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) وينظر:جامع الاصول 11/ 460، كشف الخفاء 1/ 277 0