فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 550

وقال ابن حزم الظاهري:"وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبو سليمان - يعني داود الظاهري - لكن قوله (صلى الله عليه وسلم) :"ايما امرأة نكحت …"عموم لكل امرأة،ثيب او غير ثيب 0"

وبيان هذا القول: ان معنى قوله:"والثيب أحق بنفسها من وليها: انه لا ينفذ من أمره بغير اذنها،ولا تنكح الا من شاءت،فاذا أرادت النكاح لم يجز لها الا باذن وليها" (1) 0

وقد ضعف بعض الحنفية الاحاديث التي استدل بها الجمهور: قال العلامة الكاساني:"حكي عن بعض النقلة ان ثلاثة احاديث لم تصح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعدَّ منها هذا - يعني لا نكاح الا بولي - ولهذا لم يخرج في الصحيحين (2) 0"

وكذلك ضعفها علي بن زكريا المنبجي (3) .

والحق ان القول بتضعيفها هو الضعيف،فقد صححها جمع من أهل العلم بالحديث من نقاده وفرسانه، وعدم تخريج الامامين الجليلين البخاري ومسلم لحديث لا يعني عدم صحته لانهما لم يلتزما اخراج الاحاديث الصحيحة كلها، بل تركا كثيرا منها لأسباب ليس هذا موضع بيانها (4) 0

كما استدل الحنفية بأن بعضًا من رواة الاحاديث المتقدمة قد خالف روايته، وافتى بخلافها،منهم:

(1) المحلى 9/ 36 - 37.

(2) بدائع الصنائع 2/ 249 - 250.

(3) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 2/ 677، نقلا عن: اشتراط الولي ص 190.

(4) اشتراط الولي ص 190 وينظر: علوم الحديث ص: 13 - 17، اختصار علوم الحديث ص:25، نزهة النظر ص: 86 - 89، النكت على ابن الصلاح 1/ 281 - 289، فتح المغيث 1/ 45، تدريب الراوي 1/ 91 - 95، توضيح الافكار 1/ 40 - 49، قواعد في علوم الحديث ص: 65 - 67، قواعد التحديث ص: 83 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت