أثرها على الجهاز الدوري من الإصابة بجلطات القلب وتصلب الشرايين والذبحة الصدرية وضغط الدم ... إلى غير ذلك من الأضرار ذلك غير الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
يقول - عز وجل - ناهيًا عباده عن إهلاك أنفسهم: (? ? ? ? ? ? ہ ہ ... ہہ ھھ ھ ... ھ ے ... ے ?) [البقرة:195] .
قال الإمام الشوكاني ~: «قال المبرد: (ہ) أي: بأنفسكم تعبيرًا بالبعض عن الكل، كقوله: (? ? ?) [الشورى:30] وقيل: هذا مثل مضروب، يقال فلان ألقى بيده في أمر كذا: إذا استسلم؛ لأن المستسلم في القتال يلقى سلاحه بيديه، فكذلك فعل كل عاجز في أيّ فعل كان. وقال قوم: التقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم.
والتهلكة: مصدر من هلك يهلك هلاكًا وهلكًا وتهلكة، أي: لا تأخذوا فيما يهلككم ... والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين، أو الدنيا، فهو داخل في هذا، وبه قال ابن جرير الطبري. ومن جملة ما يدخل تحت الآية، أن يقتحم الرجل في الحرب، فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص، وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين، ولا يمنع من دخول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب، فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها، وهو ظنّ تدفعه لغة العرب. وقوله: (ھ) أي: في الإنفاق في الطاعة، أو أحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم». [1]
وقد صرّح - صلى الله عليه وسلم - أنّ متعاطي المال الحرام والمالئ لبطنه منه والمنبت لجسده به؛ أنّه ممنوعٌ من إجابة الدعاء، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:
(1) فتح القدير، الشوكاني ج 1/ص 256.