-واستدل عطاء [1] (ت: 114 هـ) بقوله: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] : على عدم وقوع طلاق المكره [2] .
-واسْتُنْبِطَ من قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] : تأخير المغرب إلى أن تجمع مع العشاء بمزدلفة [3] .
-وقال أبو حيان (ت: 745 هـ) في قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ} [آل عمران: 14] :"ومن غريب ما استنبط منها من الأحكام في هذه الآية أن فيها دلالة على إيجاب الصدقة في الخيل السائمة لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة أو النفقة، فالنساء والبنون فيهم النفقة وباقيها فيها الصدقة" [4] .
-واسْتُنْبِطَ من قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34] :أن المرأة لا يجوز أن تلي القضاء كالإمامة العظمى، لأنه جعل الرجال قوامين عليهن فلم يَجُزْ أن يقمن على الرجال [5] .
-واستنبط بعضهم من قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة 185] : قاعدة المشقة تجلب التيسير [6] .
(1) عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدوة العلم أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم المكي، أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، مناقبه في العلم والزهد والتأله كثيرة، توفي سنة 114 هـ بمكة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: (1/ 75) ، سير أعلام النبلاء للذهبي: (5/ 78) ، شذرات الذهب: (1/ 147) .
(2) الإكليل: (2/ 465) .
(3) الإكليل: (1/ 386) .
(4) البحر المحيط: (2/ 398) .
(5) الإكليل: (2/ 553) .
(6) الإكليل: (1/ 356) .