قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ [1] ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ [2] .
[3041] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ (ح) .
وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يُقَمَّصُ الْمَيِّتُ، فَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. ثُمَّ يَقُولُ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي: يَمَانِيَّةً، وَلَا قَوْلَهُ: أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ [3] .
وَتُرَجَّحُ أَحَادِيثُنَا بِأَنَّ مَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.
(1) في (س) :"بالثالث"، والمثبت من أصل الرواية، والسنن الكبير للمؤلف (7/ 247) .
(2) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 84/ أ) .
(3) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (6/ 354) من طريق منصور.