فهرس الكتاب

الصفحة 1984 من 3431

الْبَرِّيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا صَوْمَ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ" [1] .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ نَكْتُبْهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَافِظُ عَصْرِهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَرِّيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[3470] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، نا أَبُو عَمْرٍو سَعِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمُطَّوِّعِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ شَنَبُوذَ الْمُقْرِئُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ الْقَطَّانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ عَلَى الصِّيَامِ قَبْلَ الْفَجْرِ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - رحمه الله: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَالْحَدِيثُ شَاذٌّ بمَرَّةٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ شَوَاهِدَ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، فَلَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[3471] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ (ح) .

وَعَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ - رضي الله عنهما -، مِثْلَ ذَلِكَ [2] .

= (241) ، وتوفي ابن بحر سنة 280، فالرازي من طبقة والد الحسن وقد اشترك والده والرازي في الرواية عن حكام بن سلم، كما في تهذيب الكمال (7/ 84) ، إلا أن البيهقي أكد عليه بعد الحديث، فالله أعلم.

(1) أخرجه مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق 38/ أ) موقوفا على ابن عمر.

(2) المصدر السابق، رواية ابن بكير (ق 69/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت