[4136] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ [1] ، أنا [أَبُو] [2] يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أنا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ [3] .
فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
[4137] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، الصَّوَابُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ [4] .
وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ [5] .
وَبَيَانُ هَذَا كُلِّهِ مَرْوِيٌّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ [6] .
وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَنَّ حَجَّاجًا - يَعْنِي ابْنَ أَرْطَاةَ - لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ [7]
(1) في النسخ:"حبان"، والمثبت من السنن الكبير (14/ 337) . وانظر ترجمته في تاريخ الإسلام (8/ 305) .
(2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير.
(3) أخرجه أحمد في المسند (3/ 1462) عن يزيد بن هارون.
(4) سنن الدارقطني، رواية الحارثي (ق 231/ أ) .
(5) العلل الكبير للترمذي (ص 167) .
(6) معرفة السنن (10/ 140) كتاب: لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها.
(7) في النسخ:"عبد الله"، والمثبت من السنن الكبير. وانظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (1/ 171) .