[4143] قال: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ [1] ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَلَا نِكَاحَ لَهُ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ" [2] .
[4144] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.
[4145] قال أَبُو الْوَلِيدِ: وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا [3] .
[4146] قال: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ الَّذِي أَنْكَحْتَهُ. يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا [4] .
[4147] وبإسناده، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا. [قَالَ: تُخَيَّرُ] [5] [6] .
(1) في النسخ:"عبيد بن دينار"، والمثبت من أصل الرواية. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (14/ 474) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 59) .
(3) المصدر السابق (9/ 59) .
(4) المصدر السابق (9/ 60) عن وكيع.
(5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.
(6) المصدر السابق (9/ 93) عن وكيع.