فهرس الكتاب
قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ [1] قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ"."
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أيَّامَ أَقْرَائِهَا.
وَهَذَا وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ [2] ، لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَرَوَتْ قَمِيرُ [3] عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا.
وَرَوَاهُ أبُو بِشْرٍ [4] جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرائِهَا ثُمَّ تَغتَسِلُ [5] " [6] .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا [7] .
(1) في (ع) :"أمر".
(2) كذا دون أن يذكر حديث ابن عيينة، وتمام الكلام كما في سنن أبي داود:"وزاد ابن عيينة في حديث الزهري، عن عمرة، عن عائشة: أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهذا وهم"إلى آخر ما قال.
(3) في النسخ:"عمير"، والمثبت من أصل الرواية.
(4) في النسخ:"أبو بشير"، والمثبت من السابق.
(5) في أصل الرواية:"ثم تغتسل وتصلي".
(6) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ 19) .
(7) لم نجد هذا النص في أصل الرواية من سنن أبي داود، لا في نسخة برنستون (ق/ 29) ، ولا في النسخة الأزهرية (ق/ 19) ، وهو ثابت في رواية اللؤلئي (1/ 204) .