رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي [رُبُعِ] دِينَارٍ قَطَعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَيْسَ مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَتَتْرُكُ عَلَيْنَا سُنَنًا رَوَاهَا تُوَافِقُ [1] أَقَاوِيلَنَا وَتَقُولُ: غَلِطَ، فَكَيْفَ تَرُدُّ رِوَايَتَهُ مَرَّةً، ثُمَّ تَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالصِّدْقِ، مَعَ أَنَّهُ [2] لَمْ يَرْوِ شَيْئًا يُخَالِفُ قَوْلَنَا؟
قَالَ: فَقَدْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -.
قُلْتُ: رَوَاهُ الزَّعَافِرِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ.
وَقَدْ: أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ [3] [مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعَفَرٍ] [4] ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ [5] مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِيِّ.
فَقَالَ: فَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
قُلْنَا: فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ سَارِقًا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ: وَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا [6] بِهَذَا؟
(1) في النسخ:"يوافق".
(2) في النسخ:"وأنه".
(3) في (م) :"أبي جعفر بن"وبعده بياض.
(4) ما بين المعقوفات ليس في النسخ.
(5) في النسخ تقرأ:"ثبت".
(6) في النسخ:"يأخذوا".