فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8262 من 346740

(61) - مسألة: لا يحل (للرجل) [1] النظر إلى السوءتين من جنس الرجال، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه:

وحديث أبي سعيد [2] : نصّ في ذلك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" [3] .

وقد قدمنا [4] أن العورة هي السوءتان، وكل ما يُستحيى منه.

ولم يصح في هذا:

157 -مرسل عمرو [5] مولى المطلب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لعن الناظر والمنظور إليه" (*) .

(1) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"للرجلين"وهو تصحيف.

(2) أبو سعيد الخدري: الصحابي الجليل المشهور.

(3) سبق تخريجه رقم (1) ، ص: 124.

(4) تقدم ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني في مسألة"ما لا يجوز له إبداؤه لغير زوج أو أمة .. ."، ص: 121.

(5) وهو: عمرو بن أبي عمرو: مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال الحافظ المنذري فيه:"وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به، فقد قال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال مرة: ليس بالقوي، وليس بحجة، وقال السعدي: مضطرب الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين مرة: مالك يروي عن عمرو بن أبي عمرو، وكان يستضعفه، وقال مرة أخرى: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ثقة ينكر عليه حديث عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اقتلوا الفاعل والمفعول به"، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به؛ لأن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق، وذكر صاحب"اللسان": أن حديثه مخرج في الصحيح. انظر: الكامل: 5/ 1768، تهذيب التهذيب: 8/ 82، المغني: 2/ 487، لسان الميزان: 4/ 372، مختصر سنن أبي داود: 8/ 66."

(*) روى ابن عدي في الكامل: 2/ 15، عن إسحاق بن نجيح، عن عباد بن راشد المنقري، عن [الحسن] ، عن عمران بن حصين، قال:"لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه". وإسحاق بن نجيح ممَّن يضع الحديث، وقال ابن عدي:"وهذا الحديث عن عباد بن راشد عن الحسن موضوع".

وأورده السيوطي في: ذيل الأحاديث الموضوعة، ص: 149، من أباطيل إسحاق هذا تبعًا للذهبي في"الميزان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت