فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 926

كبنات العمّ والخال وأشباهِهنّ من القرابة التي يَحلّ تزوُّجها

وقال الزجَّاج الأصهار من النَسب لا يَجوز لهم التزويج والنَسبُ الذي ليس بصهر من قوله تعالى ( حُرّمت عليكم أمّهاتكم ) إلى قوله ( وأن تجَمعوا بين الأُختيْن )

وعن ابن عباس في تفسير النَسب والصهر خلافُ ما قاله الفراء جُملةً وخلاف بعض ما قاله الزّجاج قال حرّم الله من النسب سبعًا ومن الصهر سبعًا ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله ( بنات الأخت ) ومن الصهر ( وأمّهاتكم اللاتي أرضعْنكم ) إلى قوله ( أن تَجمعوا بين الأُختين ) ( ولا تنكحوا ما نكَح آباؤكم )

قال الأزهري وهذا هو الصحيح الذي لا ارتياب فيه هذا هو المذكور في كتب اللغة وفي شرح الزيادات أوصى بثُلث مثاله لأختانه هم أزواج البنات والأخوات والعمّات والخالات وكل امرأةٍ ذاتِ رحمٍ محرَم من المُوصي ومن كان من قِبَل هؤلاء الأزواج من ذَوي الرحِم المحرَم من رجالٍ ونساءٍ والأصهار من كان مِن قِبَل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت