باب طلَب . و ( أملَجتْه ) هي ( إملاجًا ) : أرضعته ومنه:"لا تُحرِّم الإمْلاجةُ ولا الإملاجتان"
( ملح ) :
( الملاَّحَة ) : مَنبِت الملح . ومنها قوله:"حمارٌ ماتَ في ( 254 / أ ) الملاَّحة". ورُوي:"في المَمْلَحة". وكلاهما بمعنىً إلا أن الثانية قياس لا سماع . وماءٌ ( ملْحٌ ) وسمكٌ ( مَليحٌ ) وماءٌ ( مملوح ) ولا يقال مالِح إلا في لغةٍ رديّةٍ - وهو المقدَّد الذي جُعل فيه مِلْح
ومن المجاز:"وجه مليح"و"فيه ملاحة". وبه كُني أبو المَليح بن أسامة راوي كتاب عمر رضي الله عنه إلى الأشعريْ في أدب القاضي . و"كانت جُوَيْريةُ امرأةً مُلاحةً"بالضم والتخفيف: أي مليحةً في الغاية
و ( الممالَحة ) : المؤاكلة . ومنها قولهم:"بينهما حرمةُ المِلْح والممالحةِ"وهي المراضَعة ز وقد ( مَلحَتْ ) فلانةُ لفلان: أي أرضَعتْ لهِ من باب منعِ ومنه:"لو مَلَحْنا للحارث بن شِمْر". وفي الحديث الآخر:"ألا لا تُحرِّم المَلْحة"وروي بالجيم . وكبشٌ ( أمْلح ) : فيه ( مُلْحةٌ ) وهي بياضٌ تشقّه شُعيراتٌ سُود وهي من لون المِلْح
( ملص ) :
عمر رضي الله عنه سأل عن ( إمْلاص ) المرأةِ الجنينَ فقال المغيرةُ: قَضَى عنه رسول الله بُغرّةٍ: ( الإملاصُ ) الإزلاقِ أراد المرأةَ الحامل تُضرَب ( فتُملِص )