غير رؤية ِ وقيل: أن يبيعه بصفته وليس عندهِ ثم يبتاعه ويدفعه . وفي المنتقى:"كان أبو حنيفة يكره المُواصَفة وهي أن لا يكون عند البائع شيء". وفي الإيضاح: لايجوز بيْع الأوصاف والأتباع من الحيوانِ أما بيعُ الأوصاف فكَبيْعِ الأَليْة من الشاة الحيّةِ والأتْباع: كِنتاج الفرس واللبن في الضَرْع والثوبُ الرقيق يصف ما تحته كما يصف الرجل سلعته
و ( الوَصيف ) :
الغلامِ والجمع ( وُصَفاء ) والجاريةُ ( وَصيفة ) وجمعها ( وَصائف ) . وقد ( أوصفَ ) : إذا تمَّ قدُّه وبلغ أوان الخِدْمة و ( استوصف ) كذلك وكلاهما مبنيٌّ للفاعل ."فإنه يَصفُ": في"شف )"
( وصل ) :
( كُرِه( صومُ الوصال ) : هو أن لا يُفطر ليلًا ولا نهارًا . و ( الوَصيلة ) : الشاة إذا اتْأمَتْ عشْرَ إناث متتابعات في خمسةِ أبطنٍ ليس فيهنَّ ذكَر فيُقال: قد وصَلتْ فكان ما ولدَت بعد ذلك للذكور دون ( 284 / ب ) البنات وقيل كانوا إذا ولَدت ذكرًا قالوا: هذا لآلهتنا فيتقرَّبون بهِ وإذا ولدت أنثى قالوا: هذه لناِ وإذا ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وَصَلت أخاها فلم يذبحوهِ لمكانِها
( وصم ) :
( الوَصْمة ) في حديث عمر بن عبد العزيز: العَيْب والنقصِ وأصلها الكسرُ اليسير
( وصي ) :
( أوصى ) فلانٌ إلى زيدٍ لعْمرٍو بكذا ( إبصاءً ) و ( وصَّى ) به توصية . و ( الوصيّة ) و ( الوَصَاة ) اسمان في