فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 2203

524/ 2403 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: حدَّثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، قال: حدَّثنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ

[1] عن دُبُرٍ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ [2] يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْه.

وهذا الحديث يجمع نوعين من الأحكام، جَوازُ [3] بَيْعِ المُدْبِرِ، وبَيَعِ مَال المُفْلِس عليه.

وفيه أنَّه دَفَعَ الثمنَ إليه، وفي بعض الرِّوايات أنَّه قال: (أَنْفقْهُ على نَفْسِكَ) [4] .

وقد أَجَازَ بَيْعَ المُدْبِرِ على الأحْوالِ كُلِّها الشافِعيُّ وأحمدُ بن حنبل، وَرُوِيَ ذلك

ص 393

عن مجاهد وطاووس، وكان مالك يجيز [5] بيعه إذا أحَاطَ الدَّيْنُ بَرقَبَةِ [6] صاحِبِه [7] .

[1] (له) سقطت من (ط) .

[2] (من) سقطت من (ط) .

[3] في الفروع: (فيه جواز) .

[4] انظر: سند الإمام أحمد: (3/ 369) ، عن جابر بن عبد الله.

[5] في الفروع: (وأجاز مالك) .

[6] في (أ) : (برقبته بعد موت) .

[7] انظر: المنتقى للباجي (7/ 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت