فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 2203

380/ 1852 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قال: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ

[1] حَتَّىَ ماتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: «حُجِّي عَنْها، أَرَأَيْتِ [2] لَوْ كانَ علىَ أُمِّكِّ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيَةً؟ اّْقْضُوا اللهَ؛ فاللهُ [3] أَحَقُّ

ص 304

بِالوَفاءِ».

فيه: دليلٌ على أنَّ الحِجَّةَ الواجِبة مِن رأسِ المالِ تُقْضَى [4] كالدَّينِ الواجبِ، وإنَّما تُقضى وإنْ لم يُوَصَ بها.

وذَهَبَ بَعضُهم إلى أنها لا تُقضَى إلَّا أن يُوصَى بها، فإذا أُوصِيَ بها كان مُقدَّمًا على الدُّيون.

وقال آخرون: هي أُسْوَةُ سائر الديون، والقول الأوَّلُ أَولَى، وإليه ذهب الشَّافعيُّ [5] .

[1] (فلم تحج) سقطت من (م) .

[2] في (ط) : (قال أرأيت) .

[3] في الفروع: (فإن الله) .

[4] قوله: (تقضى) سقط من الأصل و (ط) ، والمثبت من الفروع.

[5] انظر: الأمّ (2/ 107)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت