409/ 1952 - قال أبو عبد الله:
ص 318
حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ خالدٍ
[1] ، قال: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَىَ بنِ أَعْيَنَ، قال: حدَّثنا أَبِي، عن عَمْرِو بنِ الحارِثِ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ أبيِ جَعْفَرٍ: أنَّ [2] مُحَمَّدَ بنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عن عُرْوَةَ:
عَنْ عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» .
هذا في الصوم الواجب، مثل قَضَاء رمضان، أو صَومِ النَّذْرِ، وقد قال بظاهر هذا الحديث [3] أحمدُ بنُ حنبل وإسحاق بن رَاهَوَيهِ، وقالا: يصومُ عنه وَليَّه [4] .
وقال أصحاب الرأي والشافعيُّ [5] في أكثر الفقهاء: لا يصومُ أحدٌ عن أَحَدٍ [6] ؛ وشَبَّهُوهُ بالصَّلاةِ، إذ كُلُّ واحد منهما عملٌ على البدن [7] ، وتأوَّلُوا الحديث على أنَّه يُكَفِّرُ عنه بالإطعام، فيقومُ ذلك مَقَام الصيام عليه [8] .
[1] في الأصل و (ط) : (محمد بن مخلد) والمثبت من (ف) والصحيح.
[2] في (ط) : (ابن) .
[3] في الفروع: (بظاهر هذا الحديث قال) وفي (م) : (ظاهر) بلا باء الجر.
[4] انظر المغني لابن قدامة رقم (2083)
[5] في الفروع: (الشافعي وأهل الرأي) .
[6] انظر: الأم (2/ 89) وعمدة القاري (9/ 124)
[7] في الفروع: (كالصلاة لأنها من أعمال البدن) وفي (م) : (لأنها أعمال من أعمال) .
[8] في (ط) : (عنه) .