360/ 1680 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: أخبَرنا سُفْيانُ، قال: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ
[1] عن القاسِمِ [2] :
عن عائشة قالَتِ: اسْتأذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكانَتْ ثَقِيلَةً ثَبِْطَةً [3] ، فَأَذِنَ لَها.
(الثَّبِطَةُ) : البطيئةُ. يقال: ثَبَطتُ [4] الرجلَ عن حاجته؛ إذا حَبَسته [5] عنها.
وكان صلى الله عليه وسلم يُقَدِّمُ ضَعَفَة أهله ليلة جَمْعٍ قبل حَطْمَةِ الناس، ويرمُون الجَمرةَ ليلًا، ولم يختلف العلماءُ في أنَّ الرَّمي قبلَ نِصْفِ الليل غيرُ جائزٍ.
وقال الشافعيُّ _ رحمه الله _: إذا كان الرَّمي بعد
ص 294
نِصف اللَّيل جَازَ [6] . وفي قول أكثر العلماء لا يُجوزُ [7] أن يَرْميَ قبلَ الفَجْرِ، واحتجَّ الشافعيُّ بحديث أسماء، وقد ذكره أبو عبد الله قال:
[1] في (ف) : (هو ابن القاسم) .
[2] قوله: (عن القاسم) سقط من الأصل والمثبت من (ط) .
[3] أهمل ضبط الباء في الأصول، وبسكونها ضبطت في اليونينية، وبكسرها ضبطت في رواية أبي ذر.
[4] في (ف) و (م) : (ثبطه) .
[5] في (ف) : (حبسه) .
[6] انظر: الأمّ (2/ 180) .
[7] في الأصل: (لا يجاز) والمثبت من (ط) .