501/ 2316 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا ابْنُ سَلَامٍ قال: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحارِثِ، قالَ: جِيءَ بِالنُّعْمانِ _أَوِ ابْنِ النُّعْمَانِ
[1] _ شارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ [2] صلى الله عليه وسلم مَنْ كانَ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قالَ: فَكُنْتُ أَنا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْناهُ بِالنِّعالِ والجَرِيدِ.
فيه من الفقْهِ: أنَّ حَدَّ الخمرِ أَخَفُّ الحُدودِ.
وفيه أنَّه لم يَسْتَأْنِ [3] به الإفاقة كما يَسْتأْني بالحامِل من الزِّنَا في وَضْعِ [4] الحَمْلِ.
[1] (أو ابن النعمان) سقط من (أ) و (م) .
[2] في (ط) : (النبي) .
[3] في الفروع: (لا يستأنى) .
[4] في الفروع: (كحد الحامل لتضع) .