فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 2203

398/ 1905 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدَانُ، عن أَبِي حَمْزَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، قالَ:

بَيْنا أَنا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ، فقالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: «مَنِ اسْتَطاعَ منكم الْباءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءٌ» .

(الباءةُ) : يريد بها النِكاح.

و (الوِجاءُ) : أن تَدُقَّ

[1] خُصيَةَ [2] التَّيسِ أو الثور بين حَجَرين، فهو موجُوءٌ، يُريدُ: أنَّ الصَّومَ يقطع الشَّهوَةَ، فيصير بمنزلة الوِجاءِ [3] للفُحولة من البهائم.

وقد يُستَدَلُّ به على جواز التَّعالُجِ لِقطعِ الشَّهوةِ، كتناول الكافُور، ونحوه من الأشياء [4] .

[1] في الفروع: (دق) .

[2] في (م) : (خصيتي) .

[3] في الفروع: (فيصير كالوجاء) .

[4] جاء في الفروع زيادة: (قلت _وفي ف قال الشيخ_: وهذا لا يجوز، كما لا يجوز التبتل والاختصاء، ومتى تقابل المعالجة ما كان تولده من العبادة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت