فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 2203

205/ 880 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَلِيُّ بن المدينيِّ: حدَّثنا الحَرَمِيُّ ابنُ عُمارَةَ

[1] : حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قالَ: حدَّثني عَمْرُو بنُ سُلَيْمٍ الأَنْصارِيُّ:

أَشْهَدُ علىَ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: أَشْهَدُ علىَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ واجِبٌ عَلَىَ كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ [2] » . قال عَمْرٌو: أَمَّا الغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ واجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنانُ والطِّيبُ فاللهُ أَعْلَمُ أَواجِبٌ هو [3] أَمْ لا، وَلَكِنْ هَكَذا [4] فِي الحَدِيثِ.

قالوا: فقد أَوْجَبَه [5] بِصَريح البيان فيه كما ترى، وكان أبو هريرة يقول: هو واجِبٌ كَغُسْلِ الجنابة [6] ، وكان الحسن يُوجبه، ويذهبُ مالكُ بن أنس إلى [7] الإيجاب له، وذهب أكثرُ الفقهاء إلى أنَّه غيرُ واجب، وتأوَّلُوا الحَدِيث على معنى التَّرْغيب فيه، والتوكيد لأمْرِه حتَّى يكون كالواجب على معنى التَّمثيل والتَّشبيه، واسْتَدَلُّوا في ذلك بأنَّه قد عَطَف عليه الاسْتنان والطِّيبَ، ولم يختلفوا في أنَّهما [8] غيرُ واجبين، قالوا: فكذلك المَعْطوفُ عليه [9] . واحْتَجُّوا أيضًا فيه بُعُمرَ وعثمان رضي الله عنهما.

[1] في (م) : (المنكدر عن عمارة) .

[2] في (ف) : (إن وجده) .

[3] (هو) سقطت من (ط) .

[4] في (ر) و (م) : (ولكن هذا) وفي (ف) : (ولكن في هذا) .

[5] في (ط) : (فينا وجبه) محرفًا.

[6] انظر: الموطأ ص 84، رقم (2) .

[7] في (م) : (على) .

[8] في الأصل، (أنهم) على الجمع، والمثبت من (ط) .

[9] (قالوا فكذلك المعطوف عليه) سقط من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت