999/ 5579 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ
[1] ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.
يُريدُ: خَمْرَ العِنَب، وكانت الأعنابُ بها قليلةً، إنَّما كان خَمرهُم [2] الفَضِيخَ، وهو البُسْرُ، يُفْضخُ، والتَّمرُ، فإذا نَشَّ شُرِبَ.
وإنَّما أرادَ أنَّ الحُكْمَ في التحريم لم يَتَعَلَّقْ بغير الخَمر المعروفة عندهم، فكلُّ ما أَسْكَرَ من شرابِ [3] فهو حَرَامٌ.
وقد ذَهَبَ بعضُ الناس إلى أنَّ الخَمرَ إنَّما هي من عصير العنب
ص 692
فقط، وذَهَبَ [4] غيرُ واحدٍ من فقهاء الكوفة إلى [5] أنَّما هي من العنب والرُّطَب.
وقد رُوي عن عُمر أنَّه قال: إنَّما [6] الخمر من هاتين الشَّجرتَينِ؛ يعني الكَرمة والنَّخْلَة، والمعنى الذي أراده بهذا القول: أنَّ [7] مُعْظم الخمر إنَّما هو من عَصيرِ هَاتين الشجرتين، ولم يَدْفَعْ أن تكونَ الخمرُ من غيرهما.
[1] في (أ) : (صالح) .
[2] في (ر) و (ف) : (خمرتهم) .
[3] في (أ) : (من خمر) .
[4] في (أ) : (وقد ذهب) .
[5] في الأصل: زِيدَ: (أن) ، ولم تذكر في الفروع، وحذفها هو الصواب. وسقطت (إلى) من (ر) و (ف) .
[6] في (أ) و (ر) و (م) : (إن) وفي (ف) : (إن هذا) .
[7] (أن) سقطت من (أ) .