فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 2203

498/ 2304 - قال أبو عبد الله: حدَّثني

[1] إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: سَمِعَ المُعْتَمِرَ: أَنْبَأَنا عُبَيْدُ اللهِ [2] ، عن نافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ يُحَدِّثُ:

عن أَبِيهِ [3] : أَنَّهُ كانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَىَ بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جارِيَةٌ لَنا بِشاةٍ مِنْ غَنَمِنا [4] مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْها [5] بِهِ، فقالَ لَهُمْ: لَا تَأكُلُوا حَتَّىَ أَسْأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَوْ أُرْسِلَ إليه مَنْ يَسْأَلُهُ. وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَرْسَلَ إليه، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِها. قالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَيُعْجِبُنِي أَنَّها أَمَةٌ، وَأَنَّها ذَبَحَتْ.

فيه من الفقهِ: أنَّ ذَبيحَةَ النساء حَلاَلٌ، وأنَّ الحُرَّةَ والأَمَةَ فيه سَواءٌ، وفي معناهما [6] الصَّبيُّ إذا أطاقَ الذَّبْحَ.

وفيه أنَّ مَنْ ذَبَحَ شَاةً لغيره بغير إذْنِهِ فإنَّ الذَّبيحةَ مُذكَّاةٌ.

وفيه جوازُ الذَّبْح بالحَجَر الذي له حَدٌّ يَقْطعُ، وبكلِّ شيء يمورُ [7] مَوْرَ الحديد، إلَّا السِّنَّ والعَظم [8] ؛ للنَّهْي فيهما [9] .

[1] في الأصل: (قال حدثني) وحذفتها لأنها مكررة.

[2] في (ط) : (عبد الله) .

[3] في (أ) و (م) : (كعب بن مالك عن أبيه) .

[4] في الفروع: (غنمها) .

[5] في الفروع: (فذكتها) .

[6] في الفروع: (فيه أن ذبيحة الحرة والأمة جائزة وفي معناها) .

[7] في الفروع: (وما في معناه مما يمور) .

[8] في الفروع: (والظفر) .

[9] انظر: البخاري رقم (5506) ، عن رافع بن خديج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت