421/ 2042 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عن أَخِيهِ، عن سُلَيْمانَ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
[1] : «أَوْفِ نَذْرَكَ [2] » . فاعْتَكَفَ لَيْلَةً.
فيه دليلٌ على أنَّ الاعتكاف جائزٌ [3] لغير الصُّوم [4] .
وفيه دلالةٌ على أنَّ نَذْرَ الجاهليَّة إذا كان على وِفاقِ حُكمِ الإسلام كان معمولًا به.
وفيه دلالهٌ على أنَّ مَنْ حَلَفَ في كفرهِ، ثمَّ أسلم فَحَنثَ أنَّ الكفَّارةَ واجِبةٌ [5] عليه، وإليه ذهب الشافعيُّ.
وقد يُستَدلُ به من يرى على [6] الكافر يُسلِمُ وقد أجنبَ [7] في حال كُفرِهِ [8] الاغتسال واجبًا [9] .
ص 324
[1] قوله: (النبي صلى الله عليه وسلم) سقط من (ف) .
[2] في الفروع: (بنذرك) .
[3] في الفروع: (على جواز الاعتكاف) .
[4] في الفروع: (بغير صوم) .
[5] في الفروع: (تجب) .
[6] في الفروع: (من يقول إن) .
[7] في الفروع: (إذا أسلم وهو جنب) .
[8] في الفروع: (من أمر تقدم في كفره) .
[9] في (أ) و (ف) : (أن الاغتسال عليه واجب) وفي (م) : (أن الاعتسال واجب عليه) وزاد في (م) : (تَمَّ كتاب الصيام بحمد الله وعونة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم) .