فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 2203

489/ 2284 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عن عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ، عن نافِعٍ:

عَنْ ابنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ

[1] صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ.

(العَسْبُ) : الكراءُ [2] الذي يؤخَذُ على ضِرابِ الفَحْل، وإنمَّا حُرِّمَ [3] ذلك لما فيه من الغَرر والخَطَرَ؛ إذْ كان ذلك شيئًا غيرَ معلومٍ، ولا يُدْرَى هَلْ يُلَقِّحُ أم لا؟ وهل

ص 368

تَعْلَقُ الرَّمكة [4] أو النَّاقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكِراءُ فيه شَرْطًا.

وقد رَخَّصَ فيه أقوامٌ [5] إذا كان جُعْلًا أو كَرامَةً [6] . وكان عطاءٌ يقول [7] : لا تَأخُذْ عليه أجرًا [8] ، ولا بأسَ أن تُعْطيَه إذا لم تَّجدْ مَنْ يُطْرِقُه [9] .

[1] في (ف) : (رسول الله) .

[2] (العسب الكراء) سقط من (ط) .

[3] في (ط) : (نهى عن) .

[4] و (الرَّمكَهَ) : الأنثى من الخيل (اللسان _رمك_) .

[5] في الفروع: (قوم) .

[6] انظر: سنن الترمذي رقم (1292) ، عن أنس بن مالك.

[7] في (أ) و (ف) : (وقال عطاء) وفي (م) : (وقال قوم) .

[8] في (ف) : (لا يؤخذ الأجر) .

[9] انظر: المصنف لابن أبي شيبة رقم (2688) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت