489/ 2284 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عن عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ، عن نافِعٍ:
عَنْ ابنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ
[1] صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ.
(العَسْبُ) : الكراءُ [2] الذي يؤخَذُ على ضِرابِ الفَحْل، وإنمَّا حُرِّمَ [3] ذلك لما فيه من الغَرر والخَطَرَ؛ إذْ كان ذلك شيئًا غيرَ معلومٍ، ولا يُدْرَى هَلْ يُلَقِّحُ أم لا؟ وهل
ص 368
تَعْلَقُ الرَّمكة [4] أو النَّاقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكِراءُ فيه شَرْطًا.
وقد رَخَّصَ فيه أقوامٌ [5] إذا كان جُعْلًا أو كَرامَةً [6] . وكان عطاءٌ يقول [7] : لا تَأخُذْ عليه أجرًا [8] ، ولا بأسَ أن تُعْطيَه إذا لم تَّجدْ مَنْ يُطْرِقُه [9] .
[1] في (ف) : (رسول الله) .
[2] (العسب الكراء) سقط من (ط) .
[3] في (ط) : (نهى عن) .
[4] و (الرَّمكَهَ) : الأنثى من الخيل (اللسان _رمك_) .
[5] في الفروع: (قوم) .
[6] انظر: سنن الترمذي رقم (1292) ، عن أنس بن مالك.
[7] في (أ) و (ف) : (وقال عطاء) وفي (م) : (وقال قوم) .
[8] في (ف) : (لا يؤخذ الأجر) .
[9] انظر: المصنف لابن أبي شيبة رقم (2688) .