فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 2203

471/ 2204 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أخبَرنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ باعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها

[1] لِلْبائعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ [2] المُبْتاعُ».

قلت: تأبيرُ النخل: هو أن يُنظرَ [3] حتَّى يَنْشَقَّ [4] طلعها، فَيُوضَعَ في أثنائه شُعَبٌ من طلعِ فُحَّالِ النَّخلِ، فيكون ذلك بإذن الله [5] لِقاحًا [6] للتمر وصلاحًا له.

جَعَلَ رسول الله [7] صلى الله عليه وسلم التَّمرَ مَادام [8] مُستِكِنًّا في الطلعِ كالولدِ مُستجنًّا في بطن الحامل، إذا بِيعَتْ كان الحملُ تَبَعًا لها، فإذا ظَهَرَ تَمَيَّزَ حُكمهُ عن والدته [9] ، كذلك ثُمرُ النَّخلِ.

وفي معناهُ: كُلُّ ثَمَرٍ بارز يُرى في شجرة، كالعنب والتُفَّاح والرُّمان، إذا بِيعت أصُولُ الشجر لم تدخل هذه الثمارُ في البيع إلَّا أن يُشترط، ومثله الزَّرعُ القائم في الأرض، إذا بيعت [10] لم يدخل الزَّرعُ في البيع.

[1] في (أ) : (فثمرتها) .

[2] في (م) : (يشترطه) .

[3] في (ط) : (أن ينظر هو) .

[4] في الفروع: (حتى إذا انشق) .

[5] قوله: (بإذن الله) زيادة من (ط) .

[6] في (أ) و (ف) : (لقاحة) .

[7] قوله: (رسول الله) زيادة من الفروع، وفي (أ) (بإذن) دون لفظ الجلالة.

[8] في (م) : (ما كان) .

[9] في (ط) : (والدتها) .

[10] في (ف) و (م) : (إذا بيعت الأرض) وفي (أ) : (إذا بيع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت