389/ 1843 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا آدَمُ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ
[1] ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عن جابِرِ بْنِ زَيْدٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: خَطَبَنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفاتٍ، فَقالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزارَ فَلْيَلْبَسِ السَّراوِيلَ» .
قلت: مُطلقُ الإذن في لُبسِ السَّراويل يُوجِبُ الإبَاحة بلا فِدْيَة [2] ، ومُرسَلُ اللُّبسِ إنَّما هو اللُّبْسُ المعهودُ دُون الاتِّزار، فإنَّ الاتِّزار بالسَّراويل لا يَعُمُّ سَتْرَ العَورَةِ غالبًا [3] .
[1] (حدثنا آدم قال حدثنا شعبة) سقط من (ط) .
[2] في الفروع: (فيه دليل أن الفدية لا تجب عليه) .
[3] في (م) : (خاليًا) بالخاء المعجمة والمثناه التحتية وهو تحريف.